كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وذلك لان النبي ع! يم قال: "الصلاة عماد الدين " (1). فاذا أقمام
المتولي عماد الدين، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي
تعين الناس على ما سواها من الطاعات، كما قال سبحانه وتعالى:
< واستعينوا بآلصبر والصلوؤ وانها لكبيرة إلا على الحشعين!) [البقرة/ 45].
وقال: < جمأيها الذين ءامنو ستعينوا بالصبر والصلوةِ ن الله ءالصبريهن!)
[البقرة/ 153]، وقال عز وجل لعبده ونبيه (2) ع! ير: < وأمر أهالث بالصلؤؤ
طِ ءِ ءكصطِ وص 2ءصظ ء.
واصطبر عليها لا لشلك دؤقا نخن نززقك والمجقبة! وى!) [طه/ 132]، وقال
سبحانه وتعالى: < وما خلقت اتجن و لادش إلا ليغبدون * مآ أرلل!! هم من ز!
وما أرلد أن يالعمون! إن دده 1 لم ق 9] هوالرزا! ذو الموة المتين!) [الذاريات /
56 - 58].
والمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذين متى فاتهم
خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، واصلاح مالا
يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم، وهو نوعان: قسم المال بين مستحقيه،
__________
(1)
(2)
(2037 - 2039)، والبيهقي في " الكبرى ": (1/ 445).
أخرجه البيهقي في "الشعب" رقم (2550) بسند ضعيف من حديث عكرمة عن
عمر مرفوعا، ونقل عن شيخه الحاكم انه قال: عكرمة لم يسمع من عمر،
قال: و ظنه أراد عن ابن عمر. وقال النووي في التنقيح: منكر باطل. وتعقبه
ابن حجر في "ألتلخيص": (183/ 1) بقوله: (وليس كذلك، بل رواه أبو نعيم
شيخ البخاري في "كتاب الصلاة " عن حبيب بن سليم، عن بلال بن يحيى،
قال: "جاء رجل إلى الانبي غ! فه فساله، فقال: الصلاة عمود الدين ". وهو
مرسل رجاله ثقات) اهـ. ويشهد له حديث: "رأس الامر الاسلام، وعموده
الصلاة 0 5 5 " وسياتي تخريجه. وانظر: " المقاصد الحسعة ": (ص/ 66 2 - 67 2).
(ي، ز): "وقال تعالى لنبيه ".
30