كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

- لايجوز للامام أن يعطي المال لمن لا يستحقه، فضلا عن إعطائه فيما 3 7
يحرم
- مسألة إعطاء المؤلفة قلوبهم
- المولفة قلوبهم نوعان
* ا لحدود
- اقامة حدود الله وحقوقه العامة لا تحتاج ا لى دعوى أحد بها
- تقام الشهادة في ا لحدود وا لحقوق العامة من غير دعوى أحد
- قطع يد السارق هل تحتاج إ لى مطالبة المسروق بماله
- اتفقوا على عدم اشتراط المسروق المطالبة با لحد
- يجب إقامة ا لحدود على الشريف والوضيع، ولا يحل تعطيله
- أركان ا لحكم ثلاثة: ا لحكام، الشهداء، الخصماء
- معنى الشفاعة
- منع الشفاعة في حدود الله
- توية السارق
- انعفو عن السارق بعد الاتيان به إ لى الامام
- إن جاء السارق أو نحوه مقرا بذنبه تائبا هل يقام عليه ا لحد؟
- فائدة إقامة ا لحدود
- لا يجوز أن يوخذ من الزا ني والسارق مال تعطل به ا لحدود
- اذا فعل ذلك ولي الامر وقع في فسادين عظيمين
305
76 - 73
75
83
83
84 - 83
84
84
85 - 84
87
85
85
87 - 86
88
89
89
89

الصفحة 305