كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

تعالى: < و نزلنا الحديد فيه باسى فصديد ومئغ للناس وليعلم الله من ينصره
ورشالهباتغتمب). فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد، ولهذا كان قوام
الدين بالمصحف والسيف.
وقد روي عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أنه قال: أمرنا
رسول الله صلى الله عليه [لم ق 10] وسلم أن نضرب بهذا - يعني السيف-
من عدل عن هذا - يعني المصحف (1).
فاذا كان هذا هو المقصود فانه! سوسل إليه بالاقرب فالاقرب، وينظر
إلى الرجلين أيهما كان أقرب إلى المقصود ولي، فاذا كانت الولاية
-مثلا- إمامة صلاة فقط، قذم من قدمه النبي! يو، حيث قال: "يؤم
القوم أقرؤهم لكتاب الله، فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة،
فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء
فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا
__________
(1) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق ": (279/ 52). ولفظه: عن عمرو بن
دينار قال: رايت جابر بن عبدالله وبيده السيف والمصحف وهو يقول: أمرنا
رسول الله بم! م ان نضرب بهذا من خالف ما في هذا). لكن أخرجه سعيد بن
منصور في "سننه": (333/ 2)، والحاكم: (436/ 3)، وابن عساكر:
(322/ 39) بسياق اخر ليس من قول جابر، عن عمرو بن دبنار قال: سمعت
جابر بن عبدادله يقول: بعثانا عثمان في خمسين راكبا وأميرنا محمد بن مسلمة،
فلما 1 نتهينا إلى ذي خشب استقبلعا رجل في عنقه مصحف، متقلدا سيفه،
تذرف عيناه، فقال: إن هذا يامرنا أن نضرب بهذا -يعني السيف - على مافي
هذا، فقال له محمد: "اجلس فنحن قد ضربنا بهذا على مافي هذا قبلك أو قبل
ان تولد" قال: فلم يزل يكلمهم حتى رجعوا. وصححه الحاكم على شرط
الشيخين.
34

الصفحة 34