كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم
كئيرا ما يشتبه الورع الفاسد با لجبن والبخل
لا تتم رعاية الخلق إلا با لجود (العطاء) والنجدة (الشجاعة)
افترق الناس في مسألة العطاء والمنع ثلاث فرق
افتراق الناس في مسألة الشجاعة ودفع المضار أربع فرق
فصل في قوله تعا لى (وإذا حكمتم بين الناس. .)
ا لحكم بين الناس يكون في ا لحدود وا لحقوق، و قسام ذلك
القسم الاول: ا لحدود وا لحقوق التي ليس لقوم معينين
هذا القسم يجب إقامته على ا لجميع ولا يحل تعطيله ولا 1 لشفاعة فيه
إذا جاء الشخص مقرا بالذنب هل يقام عليه ا لحد؟
ولا ينبغي أن يؤخذ من الزا ني أو السارق مال يعطل به ا لحد
كئير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو بتعطيل ا لحدود
صلاخ البلاد والعباد بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الواجب على و لي الامر الامر بالصلوات ومعاقبة التارك
الطائفة الممتنعة عن الشرائع الظاهرة تقاتل
العقوبة على ترك الواجبات فعل المحرمات هو مقصود ا لجهاد،
وذكر فضائل ا لجهاد
فصل: عقوبة المحاربين قطاع الطريق
إذا كان المحاربون ا لحرامية جماعة
الطاءفة إذا انتصر بعضها ببعض صاروا ممتنعين
المقتتلون على باطل لا تأويل فيه
340
89
91
94
97
99 -
75
76
77
79
82
83
83
83
84
89
10
10
10
10