كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
بإذنه ". رواه مسلم (1).
فإذا تكافا رجلان، أو خفي أصلحهما قرع بينهما، كما أقرع
سعد بن أبي وقاص بين الناس يوم القادسية لما تشاجروا على الاذان (2)،
متابعة لقوله ع! ي!: "لو يعلم الناس ما قي النداء والصف الاول، ثم لم
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا (3) " (4).
فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر، أو بفعله () -وهو ما يرجحه
بالقرعة إذا خفي الامر - كان المتولي قد أدى الامانات في الولايات (6)
الى أهلها.
فصل (7)
القوة قي الولايات تجمع قوة المرء في نفسه، وقوته على غيره؛
فقوته على نفسه بالحلم والصبر، كما روي عن النبي جميط في الحديث
الصحيح: "ليس الشديد بالصرعة، وانما الشديد الذي يملك نفسه عند
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
رقم (673) من حديث أبي مسعود الانصاري - رضي الله عنه -.
أخرجه الطبري في "تاريخه": (2/ 425)، والبيهقي في "الكبرى": (429/ 1).
وعلقه 1 لبخاري في باب الاستهام على الاذان بصيغة التمريض. وقال الحافظ
عن سند لبيهقي: إنه منقطع. "فتح الماري ": (114/ 2).
(ي، ز، ب، ل) زيادة: " عليه ".
أخرجه البخاري رقم (615)، ومسلم رقم (437) من حديث ابي هريرة
-رضي الله عنه -.
المثبت من ال). و 1 لمعنى: أي بفعل الامير. ووقع في الاصل و (ز): "ظهر
ويفعله "، (ي): "ظهر بفعله "، (ب): "ظهر وبفعله ".
"في الولايات " ليس في (ز).
هذا الفصل إلى ص/39 من الاصل فقط.
35