كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فصل
القسم الثاني من الأمانات (1): الأموال، كما قال الله سبحانه وتعالى
في الديون: < فان من بعض! بعضا فليوثذ الدب اوتمن أمنت! وليتق لله ربم)
11 لبقرة/ 283].
ويدخل في هذا القسم: الاعيان، والديون الخاصة والعامة، مثل ر د
الودائع، ومال الشريك، والموكل، والمضارب، ومال المولى من اليتيم
وأهل الوقف، ونحو ذلك. وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات،
وبدل القرض، وصدقات النساء، وأجور المنافع، ونحو ذلك.
وقد قال الله سبحانه وتعالى: جزوعا *! ىذ مسه الحير منوعا *إلا المصقين! لذين هئم على صلاتهم دائمون!
والذدى فى مؤلهتم حق معلوم! للسائل و لمخروم!) إلى قوله: < والذين!
لاضض وعهد! زعون!) 1 المعارج/ 19 - 32]. وقوله تعالى: < إنا أنزلنا
إليك الكمف بالحق لتخكم بين لنابد بمأ ارنك النه ولا تكن لفخإلنين
حصيما*> 1 النساء/ 105]. أي: لا تخاصم عنهم.
وقال النبي لمجيم: "اد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك"
رواه أهل " السنن " (2).
__________
(1)
(2)
(ي، ب): "في أمانات ".
قوله: "رواه أهل السنن " من الاصل. والحديث اخرجه أحمد: 3/ 414،
و بو داود رقم (3535)، والترمذي رقم (1264)، والدارقطني: (35/ 3)،
و 1 لحاكم: (46/ 2)، والبيهقي: (271/ 10) وغيرهم من رواية سريك
وقيس بن الربيع كلاهما عن أبي صالح، والحارث من رواية الحسن كلاهما عن
بي هريرة. قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط =