كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

واذا كان الله تعالى قد أوجب أداء الامانات التي قبضت بحق ففيه
(1)
تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من
المطالم، وكذلك أداء العارية. وقد خطب (2) النبي! يم (3) في حجة
الوداع، وقال في خطبته: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والذين
مقضي، والزعيم غارم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية
لوارب " (4).
وهذا القسم يتناول الرعاة () والرعية، فعلى كل منهما أن يؤدي إلى
الاخر ما يجب أداؤه إليه؛ فعلى كل ذي السلطان ونوابه في العطاء أ ن
يؤتوا كل ذي حق حقه، وعلى جباة الاموال - كأهل الديوان - أن يؤدوا
إلى كل ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه، وكذلك على الرعية الذين تجب
عليهم الحقوق.
وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الاموال ما لا يستحقونه، فيكونون
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
في (ي) كتب فوقها: "في الام: بينة ".
(ي): "وقد قال في خطبته خطبة النبي. . ." وكتب فوق (خطبته): صح.
(ب، ل) زيادة: " المسلمين ".
في ال) زيادة: "رواه بو داود وغيره ".
وهذا الحديث روي من طريق جماعة من الصحابة، منها حديث أبي أمامة
الباهلي -رضي الله عنه - أخرجه أحمد رقم (22294)، و بو داود رقم
(2862)، والترمذي رقم (2120)، و بن ماجه رقم (2713). مطولا
ومختصرا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (وفي التحفة و لبدر: حسن
ققط). قال ابن الملقن: وهو كما قال؛ لانه من رواية إسماعيل بن عياش عن
شرحبيل بن مسلم، وهو حمصي من هل الشام. انظر "البدر المنير":
(269 - 264/ 7).
كذا في الاصل، وفي بقية النسخ: "الولاة".
42

الصفحة 42