كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الخمس فقال: إن قوما أدوا الامانة في هذا لا! مناء، فقال له بعض
الحاضرين: إنك أديت الامانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الامانة، ولو
رتعت لرتعوا (1).
وينبغي أن يعرف أن ولي الامر كالسوق ما نفق فيه جلب إليه، هكذا
قال عمر بن عبدالعزيز (2)، فان نفق فيه الصدق والبر والعدل والامانة
جلب إليه ذلك، وان نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة جلب
إليه ذلك. والذي على ولي الامر: أن يأخذ المال من حله، ويضعه في
حقه، ولا يمنعه من مستحقه.
وكان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إذا بلغه أن بعض نوابه
ظلم يقول: اللهم إني لم امرهم أن يظلموا حلقك أو يتركوا حقك (3) 5
فصل (4)
الاموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف:
] لغنيمة، والصدقة، والفيء.
فاما] لغنيمة: فهي (5) المال الماخوذ من الكفار بالقتال (6)، ذكرها
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
أخرجه أبو إسحاق الفزاري في "السير" رقم (431)، وابن عساكر في "تاريخ
دمشق ": (4 4/ 343) بنحوه.
خرجه الخطيب في "تاريخ بغد د": (10/ 215).
لم جده.
للمصنف رسالة خاصة في الاموال السلطانية، وهي مطبوعة ضمن آثار شيخ
الاسلام "جامع المسائل ": (المجموعة الخامسة /383 - 399).
الاصل و (ز): "فهو".
وذكر المصنف أن المال المأخوذ من المرتدين والخارجين عن شريعة الاسلام =
45

الصفحة 45