كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

عن ابن عمر. (1)
والواجب في المغنم تخميسه، وصرف الخمس إلى من ذكره الله
تعالى، وقسمة الباقي بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب - رضي الله
عنه -: الغنيمة لمن شهد الوقعة (2).
وهم الذين شهدوها للقتال، قاتلوا أو لم يقاتلوا. ويجب قسمها
بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرياسته (3) ولا لنسبه ولا لفضله، كما
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وحلفاؤه يقسمونها.
وفي " صحيح البخاري " (4) أن سعد بن أبي وقاص رأى له فصلا على
من دونه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ".
وفي "مسند أحمد" (5) عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت: يا رسول
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
"تخريج الاحياء": (217/ 1)، وحسنه ابن حجر في "الفتج": (282/ 10).
لكن ضعف سنده السخاوي في "المقاصد": (ص/407) من اجل ابن ثوبان،
ومال إلى تقويته بشواهده، فله شواهد من حديث حذيفة و بي هريرة و نس،
ومن مرسل طاووس. والمرسل حسنه الحافط في "الفتح": (116/ 6)،
و"التغليق": (446/ 3).
(ي، ز) زيادة: "و 1 ستشهد به البخاري ". قلت: في كتاب الجهاد، باب ما قيل
في الرماج قبل رقم (2914).
أخرجه عبدالرزاق: (303/ 5)، وابن أبي شيبة: (494/ 6)، وسعيدبن
منصور: (285/ 2)، و 1 بن المنذر في "الاوسطدا: (194/ 11)، والبيهقي في
"الكبرى": (6/ 335). وصحح إسناده ابن حجر في "الفتح": (6/ 259). وقد
جاء أيضا من قول أبي بكر الصديق وغيره.
الاصل: "لرياسة ".
رقم (2896).
رقم (1493). و خرجه عبدالرزاق: (303/ 5) من طريق مكحول عن سعد-
47

الصفحة 47