كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

بعض، والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس (1) وان كان فيه تفضيل
بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا هوى النفس، كما فعل النبي غ! يم غير
مرة. وهذا قول فقهاء الشام (2)، وأبي حنيفة، وأحمد وغيرهم (3).
وعلى هذا فقد قيل: إنه ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط،
وينفل الزيادة على ذلك بالشرط، مثل أن يقول: من دلني على قلعة فله
كذا، ومن جاء برأس فله كذا، ونحو ذلك. وقيل: لا ينفل زيادة على
الثلث، ولا ينفله إلا بالشرط، وهذان قولان لأحمد وغيره (4).
وكذلك - على القول الصحيح - للامام أن يقول [لم قه 1]: من أخذ
شيئا فهو له، كما روي عن النبي لمجيم أنه قال في غزوة بدر (5)، إذا رأى
المصلحة (6) راجحة على المفسدة.
واذا كان الامام يجمع الغنيمة ويقسمها، لم يجز لأحد أن يغل منها
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
الاصل: "الاربعة أخماس ".
(ي، ز): "فقهاء الثغر". وهم فقهاء الشام، لان كثيرا من الثغور كانت هناك.
انظر " مجموع الفتاوى ": (178/ 13) و (27/ 51 - 53،249).
انظر " المغني ": (13/ 60 - 61).
انظر "المغمي": (55/ 13)، و"الانصاف": (146/ 4) 5 و لقول الئاني هو
الصحيح في المذهب المنصوص عليه.
كذا في الاصل، وفي باقي النسخ: "كما روي أن النبي ع! م كان قد قال
في. . .". والمصنف يشير إلى ما خرجه البخاري رقم (3141)، ومسلم رقم
(1752) من حديث عبدالرحمن بن عوف في معركة بدر لما قضى النبي ع! يم
بسلب أبي جهل لمعاذبن عمرو ومعاذبن عفراء لاشتراكهما في قتله. اما
حديث ابي قتادة: (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) فهو في غزوة حنين.
خرجه البخاري رقم (3142)، ومسلم رقم (1751).
باقي النسخ: "راى ذلك مصلحة ".
49

الصفحة 49