كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

شيئا < ومن يغلل يات يما غل توم القيمة > 1 ال عمران / 161]، فان الغلول
خيانة. ولا تجوز النهبة، فان النبي! شي! نهى عنها (1)، فان (2) ترك الامام
الجمع والقسمة و ذن في الاخذ إذنا جائزا، فمن أخذ شيئا بلا عدوان
حل (3) له بعد تخميسه، وكل ما دل على الاذن فهو إذن.
و ما إذا لم يأذن أو ذن إذنا غير جائز = جاز للانسان أن يأخذ مقدار
ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك.
ومن حرم على المسلمين جمع المغانم -والحال هذه - أو أباج
للامام أن يفعل فيها ما شاء، فقد تقابل القولان (4) تقابل الطرفين، ودين
الله وسط.
والعدل في القسمة: أن يقسم للراجل سهم، وللفارس ذي الفرس
العربي ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه، هكذا قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - عام
خيبر (5).
ومن الفقهاء من يقول: للفارس سهمان، والاول هو الذي دلت
عليه السنة الصحيحة؛ ولان الفرس يحتاج إلى مئونة نفسه وسائسه (6)،
ومنفعة الناس (7) به أكثر من منفعة راجلين. ومنهم من يقول: يسوى بين
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
أخرجه البخاري رقم (2475)، ومسلم رقم (57).
بقية النسخ: "فإذا".
(ي): "فهو".
الاصل: "القولين"!
أخرجه البخاري رقم (2863)، ومسلم رقم (1762) من حديث عبدالله بن
عمر - رضي الله عنهما -.
ال): "إلى مؤنة وسياسة ".
غير الاصل: "الفارس" وهو بعيد في المعنى.
50

الصفحة 50