كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
منقول، وعرفه صاحبه قبل القسمة، فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين.
وتفاريع الغنائم (1) وأحكامها فيه آثار و قوال اتفق المسلمون على
بعضها وتنازعوا في بعض ذلك، ليس هذا موضعها، وانما الغرض ذكر
الجمل الجامعة.
واما الصدقات؛ فهي لمن سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقد
روي عن النبي! يم: أن رجلأ ساله من الصدقة فقال: " إن الله لم يرض في
الصدقة بقسم نبي ولا غيره، ولكن جزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من
تلك الاجزاء أعطيتك " (2).
ف (الفقراء والمساكين) يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية (3)، فلا
تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب.
(والعاملون عليها) هم الذين يجبونها، ويحفظونها، ويكتبونها (4)،
ونحو ذلك.
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
بقية النسخ: "المغانم".
خرجه أبوداود رقم (1630)، والطبراني في "الكبير" رقم (5285)،
والدارقطني: (137/ 2)، والبيهقي: (174/ 4) من طريق عبدالرحمن بن
زيادبن نعم، عن زيادبن نعيم الحضرمي نه سمع زياد بن الحارث الصد 1 ئي
به. وفيه عبدالرحمن بن أنعم كثر العلماء على تضعيفه.
وفي مقدار الكفاية أقوال، منها أن يعطى مقدار ما يكفيه سنة كاملة.
يعني من قبل الامام او ولي الامر، لا من يوكله احاد الناس في توزيع
زكواتهم.
52