كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

(والمؤلفة قلوبهم) سنذكرهم - إن شاء الله تعالى - في مال الفيء.
(وفي الرقاب) يدخل فيه إعانة المكاتبين، وافتداء الاسرى، وعتق
الرقاب، هذا أقوى الاقوال فيها.
(والغارمون) هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها، فيعطون وفاء
دينهم (1) ولو كان كثيرا، إلا ن يكونوا غرموه في معصية الله تعالى (2)،
فلا يعطون حتى يتوبوا.
(وفي سبيل الله) هم [لم ق 16] الغزاة الذين لا يعطون (3) من مال الله
ما يكفيهم لغزوهم، فيعطون ما يغزون به، أو تمام ما يغزون به، من خيل
وسلاح ونفقة و جرة. والحج من سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم (4).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
بقية الانسخ: " ديونهم ".
كمن غرمه في معاملة محرمة كالقمار أو الربا، او اشترى به محرما أو غير ذلك.
في (ي) كتب فوقها علامة ك! وكتب في لهامش: " الظاهر: لا يجدون ".
ولفظه: عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث قال: رسل مروان إلى م معقل
الاسدية يسالها عن هذا الحديث فحدثته: ن زوجها جعل بكرا لها في سبيل الله
و نها أرادت العمرة، فسالت زوجها البكر، فابى فاتت النبي ع! يم فذكرت ذلك له
فامره أن يعطيها، وقال النبي -لمج! م: " الحج والعمرة من سبيل دثه ".
خرجه احمد رقم (27286) وهذا لفظه (ولفطة العمرة شاذة)، والطيالسي
رقم (1767)، و بوداود رقم (1990)، والترمذي رقم (939)، وابن خزيمة
رقم (3075)، والحاكم: (482/ 1) وغيرهم من طرق عن ام معقل. قال
الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم على شرط مسلم، قال الزيلعي: وفيه
نظر، فان فيه رجلا مجهولا، وابراهيم بن مهاجر متكلم فيه. والحديث له
شواهد من حديث ابن عباس وجابر وغيرهم، وهو صحيح بشواهده.
وما رخحه المصنف من جواز إعطاء الزكاة من لم يجد نفقة الحج هو حد=
53

الصفحة 53