كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

العشر، ومن تجار أهل الذمة إذا ائجروا في (1) غير بلادهم وهو نصف
العشر. هكذا كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه (2) يأخذ (3). وما
يؤخذ (4) من أموال من ينقصل العهد منهم، والخراج الذي كان مضروبا
في الاصل عليهم، وان كان قد صار بعضه [لمق 17] على بعض
المسلمين.
ثم إنه يجتمع مع الفيء جميع الاموال السلطانية التي لبيت مال
المسلمين؛ كالاموال التي ليس لها مالك معين، مثل من يموت من
المسلمين وليس له وارث معين، وكالغصوب، والعواري، والودائع (5)
التي تعذر معرفة أصحابها، وغير ذلك من أموال المسلمين العقار
والمنقول (6).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(ي):"الى ".
الأصل زيادة "كان".
أخرجه البيهقي: (9/ 210) عن أنس عن عمر، وعبدالرزاق في "المصنف":
(6/ 100) عن ابن عمر عن أبيه، ويحي بن ادم في "الخراج" رقم (638) عن
بي موسى عن عمر.
(ي): "أخذ".
الاصل: "والوديعة".
وهل تدفع هذه الاموال وغيرها كالزكاة إلى السلطان او يقسمها بنفسه؟ فقد
سئل احمد عن ذلك فقال: لا تدفع إليهم بل يقسمها بنفسه، وساق ثرا عن
ابن عمر في ذلك.- انظر "مسائل ابنه عبدالله " رقم (713،712).
وقد سئل المصنف عن ذلك فاجاب: (أما ما ياخذه ولاة المسلمين من
العشر، وزكاة الماشية، والتجارة، وغير ذلك، فانه يسقط ذلك عن صاحبه إذا
كان الامام عادلا يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء. فإن كان ظالما لا
يصرفه في مصارفه الشرعية، فينبغي لصاحبه ان لا يدفع الزكاة اليه، بل يصرفها=
56

الصفحة 56