كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فهذا ونحوه مال المسلمين، وانما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن
الفيء فقط؛ لان النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث
معين؛ لظهور الانساب في أصحابه.
وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير (1) تلك القبيلة (2)،
أي: أقربهم نسبا إلى جدهم. وقد قال بذلك طائفة من العلماء كالامام
حذ في قول منصوص وغيره (3).
ومات رجل ولم يخلف إلا عتيقا له فدفع ماله لعتيقه (4). وقال بذلك
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
هو إلى مستحقيها، فان أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها إليه
لحصل له ضرر، فانها تجزئه في هذه الصورة عاند أكثر العلماء) اهـ. من
"مجموع الفتاوى أ: (81/ 25)، وتعليق الشيخ العثيمين في "شرحه:
125 - 124".
ال): "اكبر"، (ز): "كبر"، (ط): "أكبر رجل من".
ولفظه: (مات رجل من خزاعة فأتي النبي سكتح بميراثه فقال "التمسوا له وارثا أو
ذا رحم" فلم يجدو 1 له و 1 رثا ولا ذا رحم، فقال رسول الله عنم! ر "أعطوه الكبر
من خزاعة ") وفي لفظ: (اكبر خزاعة). أخرجه احمد رقم (22944)،
و بو داود رقم (2904)، والنسائي في "الكبرى رقم (6361 - 6363)،
و 1 لبيهقي: (243/ 6) من طرق عن بي بكر جبريل بن حمر عن ابن بريدة عن
بيه به. قال النسائي: جبريل بن أحمر ليس بالقوي، والحديث منكر. نقله
المزي في "تحفة الاشراف أ: (79/ 2). وله شاهد من حديث عائشة خرجه
حمد رقم (25054) وغيره، ومن حديث ابن عباس الاتي.
انظر: " المغانيأ: (9/ 82 - 85).
بقية النسخ: "ميراثه إلى عتيقه". ولفظه: (أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا
غلاما له كان أعتقه فقال رسول الله! م: "هل له أحد؟ " قالوا: لا إلا غلاما له
كان أعتقه، فجعل رسول الله ع! ه ميراثه له). أخرجه أبو داود رقم (2905)،
والترمذي رقم (06 21)، والحاكم: (4/ 346). قال الترمذي: حديث حسن، =
57

الصفحة 57