كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

طائفة من العلماء (1) من أصحاب أحمد وغيرهم.
ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته (2). وكان النبي! يو هو
(3)
وحلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه سبب كما
ذكرناه.
ولم يكن ياخذ من المسلمين إلا الصدقات، وكان يامرهم بان
يجاهدوا في سبيل الله باموالهم و نفسهم، كما أمر الله تعالى به في كتابهه
ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهده
وعهد ابي بكر - رضي الله عنه -، بل كان يقسم المال شيئا فشيئا، فلما
كان في زمان عمر - رضي الله عنه - كثر المال، واتسعت البلاد، وكثر
الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم.
__________
(1)
(2)
(3)
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري.
"من العلماء" من الاصل.
ولفظه: (عن عائشة - رضي الله عنها -: ان مولى للنبي جمي! مات وترك شيئا ولم
ياع ولدا ولا حميفا فقال رسول ادده -لج: "اعطوا ميراثه رجلا من اهل قريته ".
اخرجه احمد رقم (25054)، ابو داود رقم (2902) وهذا لفظه، و 1 لترمذي
رقم (2105)، و] بن ماجه رقم (2733)، والبيهقي: (243/ 6). قال
الترمذي. هذا حديث حسن.
وقد علق البغوي على هذا الحديث بقوله: اليس هذا عند أهل العلم على
سبيل توريث اهل القرية والقبيلة، بل مال من لا وارث له لعامة المسلمين،
يضعه الامام حيث يراه على وجه المصلحة، فوضعه النبي -جميم في اهل قبيلته
على هذا الوجه) اهـ. "شرح السنة ": (8/ 361 - 362).
الاصل و (ب): "نسب". والمثبت من (ي، ل) ورجحه العثيمين في "شرحه:
128 "، وزاد في (ي): "ادنى سبب".
58

الصفحة 58