كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وديوان الجيش - في هذا الزمان - مشتمل على أكثر ذلك الديوان،
وهو (1) أهم دواوين المسلمين.
وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء لما يقبض من الاموال، وكان
النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات، والفيء، وغير
ذلك.
فصارت الاموال في هذه الازمان وما قبله ثلاثة أنواع:
نوع (2) يستحق الامام قبضه بالكتاب والسنة والاجماع، كما
ذكرناه.
وقسم يحرم أخذه بالاجماع، كالجبايات (3) التي تؤخذ من أهل (4)
القرية لبيت المال؛ لاجل قتيل قتل بينهم وان كان له وارث، أو يؤخذ من
الرجل على حد ارتكبه (5)، وتسقط عنه العقوبة بذلك، وكالمكوس التي
لا يسوغ وضعها اتفاقا.
وقسم فيه اجتهاد وتنازع (6)، كمال من له ذو رحم ليس بذي فرض
__________
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
بقية النسخ: "على أكثره، وذلك الديوان هو".
من بقية النسخ.
الاصول: "الجنايات"، والصواب ما أثبت. ورجحه الشيخ العثيمين في
"شرحه: 129".
من بقية النسخ.
بقية النسخ: "أو على حد اريمب".
وهذا القسم جعله المصنف نوعين في رسالته "الاموال السلطانية ": (5/ 391 -
جامع المسائل) فقال: (ومنها ما هو اجتهاد يسوغ بين العلماء، وقد يسقط-
59

الصفحة 59