كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
ولا عصبة، ونحو ذلك.
وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية؛ هؤلاء ياخذون مالا يحل،
وهؤلاء يمنعون ما يجب، كما قد يتظالم الجند والفلاحون، وكما قد
يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب، ويكنز الولاة من مال الله مما لا
يحل كنزه، وكذلك العقوبات على أداء الاموال؛ فانه قد يترك منها ما
يباج و يجب، وقد يفعل مالا يحل.
والاصل في ذلك: أن كل من عليه مال يجب أداؤه؛ كرجل عنده
وديعة، أو مضاربة، أو شركة، أو مال لموكله، أو مال يتيم (1)، أو مال
وقف، أو مال لبيت المال، أو عنده دين هو قادر على أدائه، فانه إذا
امتنع [لم ق 18] من أداء الحق الواجب من عين أو دين، وعرف أنه قادر
على أدائه - فانه يستحق العقوبة حتى يطهر المال أو يدل على موضعه،
فاذا عرف المال وصبر على (2) الحبس = يستوفى (3) الحق من المال ولا
حاجة إلى ضربه.
وان امتنع من الدلالة على ماله ومن الايفاء ضرب حتى يؤذب الحق
أو يمكن من أدائه. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع
__________
الوجوب باعذار، ويباح المحظور باسباب. . . ومنها ما هو اجتهاد، لكن
صدوره لعدوان من المجتهد وتقصير منه شاب الرأي فيه الهوى، فاجتمعت فيه
حسنة وسيئة، وهذا النوع كثير جدا).
(1) تحرفت في الاصل إلى: "بينهم"!
(2) (ز): إوصبر في"، وفي "شرح العثيمين: 131" إشارة إلى ان في نسخة:
"وصئر في".
(3) بقية النسخ: "فانه يستوفى ".
60