كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى اليه أم لا؟ والذي نفسي
بيده لا ياخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته؛ إن كان
بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تَيْعَر" ثم رفع بيده حتى رأينا
عُفْرَة (1) إبطيه: "اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت " ثلاثا.
وكذلك محاباة الولاة في المعاملة؛ من المبايعة والمؤاجرة
والمضاربة، والمساقاة والمزارعة، ونحو ذلك - هو من نوع الهدية،
ولهذا شاطر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من عماله من كان 11/ق 19]
له فضل ودين لا يمهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لاجل
الولاية من محاباة وغيرها، وكان الامر يقتضي ذلك؛ لأنه كان إمام عدل
يقسم بالسوية (2).
__________
(1)
(2)
الاصل و (ي، ز، ظ، ل): "عفر"، والمثبت من (ب) ومصادر الحديث. والعفرة
البياض ليس بالناصيع. انظر "النهاية ": (516/ 3).
وقال المؤلف في "الاختيارات": (ص/462): (ثبت ان عمر شاطر عماله
كسعد وخالد وأبي هريرة وعمروبن العاص ولم يتهمهم بخيانة بينة، بل
بمحاباة اقتضت أن جعل أموالهم بينهم وبين المسلمين، ومن علم تحريم ما
ورثه أو غيره وجهل قدره قسمه نصفين) اهـ.
وقد أخرج أبو عبيد في "الأموال" رقم (667)، وابن زنجويه في "الاموال"
رقم (996) عن أبي فريرة نه لما قدم من البحرين -وكان أميرا عليها- ساءله
عمر عما بيده من المال، و نه قبضه منه.
وذكر الحافظ ابن حجر في "الاصابة": (609/ 1) أن الزبير أخرج في
"الموفقيات" عن جعفر مولى ابي هريرة قال: عزل عمر أبا موسى عن البصرة،
وقدامة بن مظعون، و با هريرة، والحارث بن وهب احد بني ليث بن بكر،
وشاطرهم أموالهم، فذكر القصة وفيها: وقال للحارث: ما عبد وقلاص بعتها
بمائة دينار؟ قال: خرجت بنفقة معي فتجرت فيها، قال: إنا والله ما بعثناك =
64