كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

نعم، إذا كانت الاموال قد أخذت بغير حق، وقد تعذر ردها إلى
أصحابها، ككثير من الاموال السلطانية، [أ/ق 20] فالاعانة على صرف
هذه الاموال في مصالح المسلمين (1)؛ كسداد الثغور، ونفقة المقاتلة،
ونحو ذلك من الاعانة على البر والتقوى؛ إذ الواجب على السلطان في
هذه الاموال -إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على
ورثتهم - أن يصرفها -مع التوبة إن كان هو الطالم - إلى مصالح
المسلمين.
هذا قول جمهور العلماء كمالك و بي حنيفة و حمد، وهو منقول
عن غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلت الدلالة (2) الشرعية، كما
هو مبسوط في موضع اخر (3).
وان كان غيره قد خذها، فعليه هو أن يفعل بها كذلك (4)، وكذلك
لو امتنع السلطان من ردها، كان الاعانة على إنفاقها في مصالح أهلها (5)
أولى من تركها بيده ومن (6) يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين (7).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
ليست في الاصل، ال).
(ي، ز): "الأدلة ".
من قوله: "هذا قول" الى هنا ساقط من (ظ، ب، ك).
(ظ، ب): "ذلك".
بقية النسخ: "اصحابها".
بقية النسخ: "بيد من".
للمصنف رسالة في الاموال التي لا يعرف صاحبها، وما يجب العمل بها انظرها
في "مجموع الفتاوى ": (592/ 28 - فما بعدها). وقد ذكر الاقوال في هذا
النوع من الأموال، وود على من و ى حبسها وعدم صرفها فقال: (هذا مثل
اتلافها، فإن الاتلاف انما حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين بها، وهذا تعطيل=
68

الصفحة 68