كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: < فالقو ده ما سمظعغ) [التغابن/
16]، ذر لقوله: < اتقو) الئه حق تقاده-> [1 ل عمران /102] رذ قول
النبي لمجييه: "إذا أمرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم " أخرجاه في
"الصحيحين" (1).
وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتبطيل (2) المفاسد
وتقليلها. فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما،
ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع.
والمعين على الاثم والعدوان: من أعان الظالم على ظلمه، أما من
أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه، أو على أداء المظلمة، فهو وكيل
__________
(1)
(2)
أيضا، بل هو أشد منه من وجهين؛ احدهما: انه تعذيب للنفويس بابقاء ما
يحتاجون إليه من غير انتفاع به.
الثاني: ن العادة جارية بان مثل هذه الامور لابد أن يستولي عليها حد من
الظلمة بعد هذا إذا لم ينفقها هل العدل والحق، فيكون حبسها إعانة للظلمة
وتسليما في الحقيقة إلى الظلمة، فيكون قد منعها هل الحق و عطاها هل
الباطل، ولا فرق بين القصد وعدمه في هذا، فإن من وضع إنسانا بمسبعة فقد
قتله، ومن لقى اللحم بين السباع فقد اكله، ومن حبس الأموال العظيمة لمن
يستولي عليها من الظلمة، فقد أعطاهموها. فاذا كان إتلافها حراما وحبسها
أشد من إتلافها تعئن نفاقها، وليس لها مصرف معين فتصرف في جميع جهات
البر والقرب التي يتقرب بها إلى الله؟ لان ادله خلق الخلق لعبادته، وخلق لهم
الاموال ليستعينوا بها على عبادته فتصرف في سبيل الله) اهـ.
البخاري رقم (7288)، ومسلم رقم (1337) من حديث ابي هريرة - رضي الله
عنه -.
(ط): "وتعطيل".
69

الصفحة 69