كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

المظلوم لا (1) وكيل الظالم (2)، بمنزلة الذي يقرضه أو الذي يتوكل في
حمل المال له إلى الظالم.
مثال ذلك: ولي اليتيم والوقف إذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد في
دفع ذلك بما هو (3) أقل منه إليه أو إلى غيره، بعد الاجتهاد التام في الدفع
فهو محسن، وماعلى المحسنين من سبيل.
وكذلك وكيل المالك من المنادين (4) والكتاب (5) وغيرهم، الذي
يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم، لا يتوكل للظالمين
في الاخذ.
وكذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة،
فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الامكان، وقسطها عليهم (6)
قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء، بل توكل لهم في
الدفع عنهم والإعطاء = كان محسنا.
لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين، محابيا
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(ظ):"لان".
(ي): إوكيل للمطلوم لا وكيل للظالم ".
(ظ): "بدفع ماهو" و (ي): "بماهو، ثم كتب: ظ: بدفع ما".
كذا في الاصل و (ز، ل، ظ) وهم الدلالون، و (ي، ب): "الشادين". وزاد بعده
في (ظ): (والدلالين ".
علق في هامش (ي) ما نصه: (ظن هذا مثل كبراء القرى والعرفاء، وكبراء
القوافل و شباههم، فهم كالوكلاء للملاك، مفاصلون عنهم ويتاقون (كذا)
عليه، ويوزعون ويقسطون ما يضرب عليهم، والله أعلم) اهـ.
ال، ب، ط): "بينهم على".
70

الصفحة 70