كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
مرتشيا مخفرا لمن يريد، واخذا ممن يريد، وهذا من أكبر الظلمة الذي
يحشرون في توابيت من نار، هم و عوانهم وأشباههم، ثم يقذفون في
النار (1).
فصل
وأما المصارف؟ فالواجب أن يبتدأ في القسمة بالاهم فالاهم من
مصالح المسلمين العامة، كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة.
فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد، وهم أحق الناس
بالفيء؟ لانه لا يحصل إلا بهم، حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء: هل
هو مختص بهم أو مشترك في جميع المصالح؟ وأما سائر الاموال
السلطانية فلجميع المصالح وفاقا، إلا ما خص به نوع كالصدقات
والمغنم.
ومن المستحقين: ذوو (2) الولايات عليهم؛ كالولاة، والقضاة،
والعلماء، والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسمة ونحو ذلك، حتى
أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك.
وكذلك صرفه في الأثمان والاجور [لم ق 21] لما يعم نفعه؛ من سداد
الثغور بالكراع (3) والسلاح، وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات
الناس، كالجسور والقناطر، وطرقات المياه كالانهار.
__________
(1) وانظر للمزيد عن هذه المو 1 زنات " مجموع الفتاوى ": (30/ 356 - 360).
(2) الاصل: " ذوي ".
(3) الكراع: اسم جامع للخيل وعدتها وعدة فرسانها. انظر "المصباج المنير":
(ص/203).
71