كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

لاقتلنهم قتل عاد".
وعن رافع بن خديح قال: أعطى رسول الله لمجيم أبا سفيان بن حرب،
وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، كل إنسان
منهم مئة من الابل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فقال عباس بن
مرداس:
أتجعل نهبي ونهب العبب! بين عيينة والاقرع
فما كان حصن (1) ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع
وما كنت (2) دون أمرىء منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع
قال: فاتم له رسول الله ع! ير مئة. رواه مسلم (3). والعبيد: اسم فرس
له.
والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر، ومسلم.
فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة؛ كإسلامه، أو دفع مضرته إذا لم
يندفع الا بذلك.
والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضا؛ كحسن إسلامه، أو
إسلام نظيره، أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف، أو النكاية في
العدو، أو كفث ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك.
وهذا النوع من العطاء، وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك
__________
(1) في صحيح مسلم: "بدر" وهو نسبة الى جده.
(2) سقطت من الاصل.
(3) رقم (1060).
75

الصفحة 75