كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فهذا في قوله تبارك وتعالى: أهلها> 11 لانساء/ 58].
فصل
وأما قوله تعالى: < و! ذا حكمتو بين لناس أن تخكلوأ يالدذ) [العساء/
58] فان الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وهما قسمان:
فالقسم الاول: الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، بل
منفعتها لمطلق المسلمين، أو نوع منهم، وكلهم محتاج إليها، وتسمى
حدود الله وحقوق الله (1)، مثل: حد قطاع الطريق، والسراق، والزناة
ونحوهم، ومثل: الحكم في الامور السلطانية، والوقوف والوصايا التي
ليست لمعئن، فهذه من أهم أمور الولايات؛ ولهذا قال علي بن أبي
طالب - رضي الله عنه -: لابد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، فقيل:
يا مير المؤمنين، هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ فقال: تقام بها
الحدود، وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفي ء (2).
وهذا القسم (3) يجب على الولاة البحث عنه (4)، واقامته من غير
دعوى أحد به، وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى أحد به، وان كان
الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق: هل يفتقر إلى مطالبة المسروق
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
الاصل: "حدود وحقوق الله ". وسياتي القسم الثاني (ص/ 195).
خرجه البيهقي في "شعب الايمان " رقم (7102) بنحوه، وفي سنده ليث بن
أبي سليم. وروي نحوه عن ابن مسعود مرفوعا عند الطبراني قم (10210).
يعني إقامة الحدود والحقوق المذكورة وغيرها. وقارن بما ذكره الشيخ العثيمين
في "شرحه: 188 ".
هنا تعليق في (ي) لكن معظمه لم يطهر.
83

الصفحة 83