كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
بماله؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، ولكنهم متفقون على أنه لا
يفتقر إلى مطالبة المسروق بالحد، بل اشترط بعضهم المطالبة بالمال (1)
لئلا يكون للسارق فيه شبهة. لا
وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع، والقوي
والضعيف، ولايحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما، ولا تحل
الشفاعة فيه، ومن عطله لذلك -وهو قادرعلى إقامته - فعليه لعنة الله
والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلأ، وهو ممن
اشترى بايات الله ثمنا قليلا.
روى أبو داود في "سننه" (2) عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما-
قال: قال رسول الله! ي!: " من حالت شفاعته دون حا من حدود الله فقد
ضاد (3) الله في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط
الله حتى ينزع، ومن قال في مسلم ماليس فيه حيس في ردغة الخبال حتى
يخرج مما قال ". قيل: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: "عصارة
أهل النار".
فذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الحكام، والشهداء، والخصماء، وهؤلاء أركان
__________
(1)
(2)
(3)
(ب، ل) زيا د ة: " له ".
رقم (3597)، و خرجه احمد رقم (5385)، وعبدالرزاق: (425/ 11)،
و لحاكم: (27/ 2)، والبيهقي: (82/ 6)، وغيرهم. قال الحاكم: صحيح
الإسناد، وجود إسناده المانذري في "الترغيب": (198/ 3)، وابن القيم في
" إعلام الموقعين ": (573/ 6)، والذهبي في "الكبائر": (ص/ 477)، وصححه
أحمد شاكر في تعليقه على "المسند": (7/ 204).
(ظ): "حاد"، الاصل: " ضار".
84