كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
رفع إلي فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير
ذلك.
ولهذا اتفق العلماء -فيما علم - على أن قاطع الطريق واللص
ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الامر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد
عنهم، بل تجب إقامته وإن تابوا. فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد
كفارة لهم، وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة، بمنزلة رد الحقوق
إلى أهلها، والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين.
وأصل هذا في قول الله سبحانه وتعالى: <فن لمجثتقع شقعة حسنة
يكن لمر فصيب منهآ ومن يشفغ شقعة سيئة يكن ل! كفل منها وكان ألله على كل
لثئي مميئا!) [النساء/ 85]. فان الشفاعة هي: إعانة الطالب حتى يصير
معه شفعا بعد ن كان وترا، فإن أعانته (1) على بر وتقوى كانت شفاعة
حسنة، وان أعانته على إثم وعدوان كانت شفاعة (2) سيئة. والبز: ما
أمرت به، والاثم: ما نهيت عنه، وان كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي كيد
الخائنين.
وقد قال الله تعالى: < تماجز ؤا الذين! كاربرن الله ورسوله-ويسعؤن فى
الأرضق فسادا أن يقئلو أؤ! تئبو أو تقظح أتديهؤ وأرجلهم من ضئف
أؤيخفو من الارضن ذلث لهز خز3 في الدنيا ولهؤ في لاخرة عذاب
علؤ! الا الذجمن تابو من قتل أن تندروأ [لم ق 27] علتهخ فاغلمو أت دده
بر *ٌٌِ
عمور رحير! > 1 المائدة/ 33 - 34] فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم
__________
(1)
(2)
(ي، ز، ل): " أ عنته "، (ب): " اعا نه ".
(ي): "شفاعته شفاعة ".
87