كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد (1)؛ للعموم
والمفهوم والتعليل.
هذا اذا كان قد ثبت بالبينة، فاما إذا كان باقرار، وجاء مقرا بالذنب
تائبا، فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع، وظاهر مذهب أحمد:
أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة، بل إن طلب إقامة الحد عليه
أقيم، وان ذهب لم يقم عليه حد، وعلى هذا حمل حديث ماعز بن مالك
لما قال: "فهلا تركتموه " (2)، وحديث الذي قال: " أصبت حدا فاقمه
علي" (1)، مع اثار أخر (4).
وفي "سنن أبي داود" والنسائي عن عبدالله بن عمر -رضي الله
عنهما - أن رسول الله! يم قال: " تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من
حدّ فقد وجب " (5).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
"باق فيمن وجب عليه " سقط من (ز).
اخرجه احمد رقم (9809)، و لترمذي رقم (1428)، والنسائي في "الكبرى"
رقم (7166)، وابن ماجه رقم (2554)، و 1 بن حبان رقم (4439)، والحاكم:
(363/ 4)، والبيهقي: (228/ 8) من حديث ابي هريرة -رضي الله عنه - قال
الترمذي: حسن، وصححه الحاكم على شرط مسلم.
و خرجه احمد رقم (21890)، و بو داود رقم (4420)، و 1 لنسائي في
"الكبرى" رقم (7167)، والحاكم: (363/ 4) وغيرهم من حديث نعيم بن
هزال - رضي الله عنه - صححه الحاكم، وروي ايضا من حديث جابر وغيره.
خرجه البخاري رقم (6823) من حديث انس، ومسلم رقم (1696) من
حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما.
من قوله: "هذا إذا كان. . . " إلى هنا ساقط من (ظ).
أخرجه أبوداود رقم (4376)، والنسائي رقم (4885)، والحاكم:
(383/ 4)، والبيهقي: (331/ 8) وغيرهم. قال الحاكم: صحيح الاسناد،
وقال الحافط: سنده الى عمرو بن شعيب صحيح. "الفتح": (89/ 12).
88

الصفحة 88