كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
الكذب من الشهادة الزور وغيرها، وقد " لعن رسول الله ءلمجيم الراشي والمرتشي
والرائش "، وهو الواسظة الذي يمشي بينهما. رواه أهل السنن (1).
وفي "الصحيحين (2): "أن رجلين اختصما إلى النبي غ! ي! فقال
احدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، فقال صاحبه - وكان أفقه
منه -: نعم يا رسول الله، اقر بيننا بكتاب الله واذن لي، فقال: " قل"،
فقال: إن ابني كان عسيفا في أهل هذا - يعني أجيزا - فزنى بامرأته،
فافتديت منه بمئة شاة وخادم، واني سألت رجالا من أهل العلم
فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، و ن على امرأة هذا
الرجم. فقال: "والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله: المئة
والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا نيس
على امرأة هذا فاسألها فان اعترفت فارجمها"، فسألها فاعترفت
فرجمها".
ففي هذا الحديث أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحد
عنه، أمر النبي! لمجيم بدفع المال إلى صاحبه، و مر بإقامة الحد، ولم ياخذ
المال للمسلمين؛ من المجاهدين والفقراء وغيرهم.
__________
(1)
(2)
أخرجه أحمد رقم (6532)، و بوداود رقم (3580)، والترمذي رقم
(1337)، و 1 بن ماجه رقم (2313)، وابن حبان "الاحسان" رقم (5076)
و 1 لحاكم: (102/ 4 - 103) من حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-
قال الترمذي: حسن صحيح، وصخح الحاكم اسناده، وقواه الحافظ في
"الفتج": (221/ 5). وله شاهد من حديث جماعة من الصحابة منهم
ابو هريرة، وعبدالرحمن بن عوف، وثوبان، وغيرهم رضي الله عنهم.
البخاري رقم (2314)، ومسلم رقم (1698،1697) من حديث ابي هريرة
وزيد بن خالد - رضي الله عنهما -.
90