كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

واعتاض من (1) المجرمين بسحت من المال يأخذه؟! لا سيما الحدود
على سكان البر، فإن من أعظم فسادهم: حماية المعتدين منهم بجاه أو
مال، سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرا أو علانية،
فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين، وهو مثل تضمين الحانات
والخمر (2)، فان من مكن من ذلك أو عان أحدا عليه بمال ياخذه،
فهم (3) من جنس واحد.
والمال المأخوذ على هذا شبيه بما يؤخذ من مهر البغي، وحلوان
الكاهن، وثمن الكلب، و جرة المتوسط في الحرام الذي "يسمى:
القواد، قال النبي ع! ير: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث،
وحلوان الكاهن خبيث ". رواه البخاري (4).
فمهر البغي هو الذي يسمى: جذور القحاب ()، وفي معناه ما
يعطاه المخنثون الصبيان من المماليك أو الاحرار على الفجور بهم
[لم ق 29]. وحلوان الكاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه، على ما يخبر به
من الاخبار المبشرة بزعمه، ونحو ذلك.
وولي الامر ذا ترك إنكار المنكرات واقامة الحدود عليها بمال
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
بقية النسخ: "عن".
اوالخمر" ليست في الاصل.
(ي): "فهو"، (ظ، ب، ل): "يأخذه منهم ".
رقم (2237)، و خرجه مسلم أيضا رقم (1567) من حديث أبي مسعود
الانصاري - رضي الله عنه -.
انظر في استعمال هذا اللفظ: "أخلاق الوزيرين ": (ص/147)، واستعمل أيضا
في أجور المغانيات و 1 لقيان، انظر "نشوار المحاضرة ": (178/ 1،183، 304).
93

الصفحة 93