كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

والط كان التارك للصلاة واحدا، فقد قيل: إنه" يعاقب بالضرب
والحبس حتى يصلي، وجمهور (1) العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع
من الصلاة بعد أن يستتاب كما يستتاب المرتد (2)، فان تاب وصلى والا
قتل. وهل يقتل كافرا، أو مسلما فاسقا (3)؟ فيه قولان، وأكثر السلف
على أنه يقتل كافرا، وهذا كله مع الاقرار بوجوبها. أما إذا جحد وجوبها
فهو كافر بإجماع المسلمين، وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورة
والمحرمات التي يجب القتال عليها، فالعقوبة على ترك الواجبات،
وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله، وهو واجب على
الامة بالاتفاق (4)، كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو من أفصل
الاعمال.
قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل
الله، قال: "لا تستطيعه - أو لا تطيقه -"، قال: أخبرني به، قال: "هل
تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر"؟ قال: ومن
يستطيع ذلك؟ قال: " فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله " (5).
وقال (6): " إن في الجنة لمئة درجة، من (7) الدرجة إلى الدرجة كما
__________
(1) (ظ، ب): "و جمع "، ال): أو كثر".
(2) "كما يستتاب المرتد" من الاصل.
(3) (ي): "أو فاسقا ".
(4) (ظ): "باتفاق المسلمين "، (ب): "على الامير باتفاق المسلمين ".
(5) اخرجه البخاري وقم (2785)، ومسلم رقم (1878) من حديث أبي هريرة - رضي
الله عنه -.
(6) سقطت من الاصل.
(7) بقية النسخ: "مابين".
97

الصفحة 97