كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
الصابر" (1)؛ اي: يحبس للموت كما حبس من امسكه للموت.
وصبرت الرجل إذا قتلته صبرا، أي: امسكته للقتل.
وصبرته أيضا واصبرته إذا حبسته للحلف، ومنه الحديث الصحبح:
"من حلف على يمين صبر لتقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عنه
(2)
معرص".
ومنه الحديث الذي في القسامة: "ولا تصبر يمينه حيث تصبر
ا لأ يمان " (3).
(1)
(2)
(3)
والمصبورة: اليمين المحلوف عليها.
اخرجه عبدالرزاق في "مصنفه" رقم (17892)، ومن طريقه الدارقطني
في "سننه" (3/ 140) عن معمر عن إسماعيل بن أمية رفع الحديث إلى النبي
ع! يم به. وهذا ظاهر الانقطاع.
واخرجه الدارقطني في "سننه" (3/ 139)، عن إسماعيل بن أمية عن
سعيد بن المسيب نحوه. وهذا مرسل ايضا.
ثم اخرجه الدارقطني في "سننه" 31/ 0 14) ومن طريقه البيهقي في "السنن
الكبرى " 81/ 50) عن إسماعيل بن امية مرسلا نحوه.
كما اخرجه الدارقطني في "سننه" (3/ 140)، والبيهقي في "السنن
الكبرى " (8/ 50) وابو نعيم في "الحلية" (7/ 110)، عن اسماعيل بن أمية
عن نافع عن ابن عمر عن النبي ع! ي! نحوه. إلا أنه غير محفوظ كما ذكر البيهقي
في " السنن الكبرى " (8/ 50).
أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (4549)، (6676)، ومسلم
في "صحيحه"، رقم (138) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، بلفظ: "من
حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرىء مسلم، لقي الله وهو عليه
غضبان ".
أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (3845) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
16