كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
الظاهرة مع اعترافها لصاحبتها به (1)، فلم يحكم بالاعتراف الذي ظهر لهبطلانه [126 / أ] بالقرينة.
وترجم أبو عبدالرحمن (2) على هذا الحديث ترجمتين:
إحداهما: قال: التوسعه للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله:
أفعل ليستبين به الحق (3).
ثم قال: الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، إذا تبين
للحاكم أن الحق غير ما اعترف به (4).
وكذلك الصحابة عملوا بالقرائن في حياته وبعده:
فقال علي للمرأة التي حملت () كتاب حاطب: "لتلقين (6) الكتاب
أو لاجردنك " (7).
وحد عمربن الخطاب في الزنى بالحبل (8)، وفي الخمر
(1)
(2)
(3)
(4)
<6)
(7)
(8)
رواه البخاري في "صحيحه" رقم (6769)، ومسلم في "صحيحه" رقم
(1720)، كلاهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنهه
اي الخسائي صاحب السنن.
سنن النسائي "المجتبى" ص 812، في 49 - كتاب آداب القضاة، الباب رقم
(15). و "السنن الكبرى لما له أيضا (3/ 472)، قبل الحديث رقم (5958).
"السنن الكبرى " (3/ 473) قبل الحديث رقم (5959). وليس هذا التبويب في
السمن المجتبى.
في الاصل ة " حكمت "، والتصويب من النسخ الثلاث الاخرى.
في النسخ الثلاث الاخرى: "لتخرجن". وهو الموافق لمصادر التخريج.
رواه البخاري في "صحيحه" رقم (3081)، ومسلم في "صحيحه" رقم
(2494).
روى البخاري في "صحيحه" رقم (6830)، ومسلم في "صحيحه" رقم=
520