كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

با لر ا ئحة (1).
وحكى الله سبحانه عن شاهد يوسف حكاية مقرر غير منكر أنه حكم
بقرينة شق القميص من دبر على براءته (2).
وقال! يم لابن أبي الحقيق وقد زعم أن النفقة أذهبت كنز حيي بن
اخطب: "العهد قريب والمال اكثر من ذلك" (3)، فاعتبر قرينتين دالتين
على بقاء المال، وعاقبه حتى أقر به.
وجوز لاولياء القتيل أن يحلفوا على رجل أنه قتله، ويقتلونه به بناء
على القرائن المرجحة صدقهم (4).
وشرع الله سبحانه رجم المرأة إذا شهد عليها زوجها في اللعان،
وأبت أن تلاعن للقرينة الظاهرة على صدقه ().
11)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1691) عنه قال: "والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من
الرجال والنساء، إذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف ".
روى ذلك عنه مالك في الموطا (2/ 842)، وعلقه البخاري في صحيحه
(10/ 65) في 74 - كتاب الاشربة، 10 - باب الباذق. قبل 1 لحديث رقم
(5598).
وصححه ابن حجر في "فتح الباري) " (10/ 67).
قال الله تعالى: < وشهد شاهاٌ من اهلها إن كات قميصه- قد من قبلى فصدقت وهو
من اكبهذبين! هإن كان قميصح! قد من دبر فكذلت وهو من الفئدقين! فلضار ا قميصي
قذ من دبرقا ل إتهبن! ئدكن ان كيذكن ظيم! > [يوسف: 6 2 - 8 2].
رواه ابن حبان في "صحيحه" رقم (5199)، والبيهقي في "السنن الكبرى " (9/
137).
رواه البخاري في "صحيحه" رقم (6142)، (6143)، ومسلم في "صحيحه،
رقم (1669)، من حديث سهل بن ابي حثمة ورافع بن خديج رضي الله عنهما.
قال الله تعالى: < ؤالذين يرمون أ! وجهم و! بكن الئم ثهدا إلا انفس! فشهدة أصد! أزج ثئهدت =
521

الصفحة 521

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text