كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وفي لفظ اخر: "دعه يبوء بإثمه واثمك" (1)، وفي لفط اخر: "فإن بهرك
شعاع السيف فضع يدك على وجهك " (2).
وقد حكى الله سبحانه استسلام خير بني ادم وصبره واثنى عليه
بذلك، وهذا بخلاف قتل الكافر، فإنه يجب عليه الدفع عن ثفسه؛ لأنه
من مقصود الجهاد أن يدفع عن نفسه وعن المسلمينه
وأما فتال اللصوص، فهل يجب فيه الدفع أو يجوز الاستسلام؟
فإن كان عن (3) معصوم غيره وجب، وأما عن نفسه فظاهر نصه أنه لا
يجب الدفع (4)، وأوجبه بعضهم أ).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
اخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (2887)، من حديث ابي بكرة بلفط: "يبوء
بإثمه وإثمك ".
واخرجه ابن ماجه في "سننه" رقم (3958) من حديث ابي ذر بلفط:
"فيبوء باثمه وإثمك ".
اخرجه ابو داود في "سننه" رقم (4261)، وابن ماجه في "سننه" رقم 39581)
من حديث أبي ذر رضي الله عنه بلفظ: "فإن خشيت ان يبهرك شعاع السيف
فالق ثوبك على وجهك ".
وصححه ابن حبان حيث اخرجه في حيحه رقم (5960). وصححه
أيضا الحاكم في المستدرك (2/ 157) على شرط البخاري ومسلم ووافقه
الذهبي.
ليست في الاصل، واستدركتها من النسخ الثلاث الاخرى.
وهو المذهب، وفرض هذه المسالة في الفتن، اما إذا كان في غير وقت الفتن
فالذي عليه نص احمد وعليه المذهب انه يجب الدفع0
انظر: " المغني " (12/ 533 - 534)، و " الهداية " (2/ 9 0 1)،
و " ا لانصاف " (0 1/ 4 0 3) "
انظر: " ا لانصاف " (0 1/ 4 0 3).
57

الصفحة 57