كتاب العقد التمام فيمن زوجه النبي عليه الصلاة والسلام

الأَهْلَ وَأَعْطَاكَ الْمَرْحَبَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ، قَالَ: يَا عَلِيُّ، إِنَّهُ لا بُدَّ لِلْعَرُوسِ مِنْ وَلِيمَةٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: عِنْدِي كَبْشٌ وَجَمَعَ لَهُ رَهْطٌ مِنَ الأَنْصَارِ آصُعًا مِنْ ذُرَةٍ، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ؛ قَالَ: لا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَلْقَانِي فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا وَبَارِكْ عَلَيْهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا فِي نَسْلِهِمَا.
وَذَكَرَ ابْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ رَجُلٌ عَلِيًّا عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ يَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ أَخْطُبَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرْتُ أَنِّي لا شَيْءَ لِي، ثُمَّ ذَكَرْتُ عَايِدَتَهُ وَصِلَتَهُ فَخَطَبْتُهَا، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟ قُلْتُ: عِنْدِي، قَالَ: فَأَعْطِهَا، فَزَوَّجَنِي، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ دَخَلْتُ عَلَيْهَا، قَالَ: لا تُحْدِثَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَكُمَا، قَالَ: فَأَتَانَا وَعَلَيْنَا قَطِيفَةٌ أَوْ كِسَاءٌ فَتَنَحَّيْنَا لَهُ، فَقَالَ: مَكَانَكُمَا ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَدَعَا فِيهِ ثُمَّ رَشَّهُ عَلَيْنَا،

الصفحة 27