كتاب العقد التمام فيمن زوجه النبي عليه الصلاة والسلام

يَقُولُ وَاشْهَدُوا، قَالُوا: مَا تَقُولُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ زَوَّجْتُهُ.
رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
وَقَدْ وَرَدَ فِي هَذَا الْبَابِ أَحَادِيثُ مُنْكَرَةٌ مَوْضُوعَةٌ، وَقَدْ أَوْرَدَ مِنْهَا ابْنُ عَسَاكِرَ طَرِيقًا جَيِّدًا فِي (تَارِيخِهِ) مَعَ ضَعْفِهَا وَوَضْعِهَا.
وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي مَهْرِهِ إِيَّاهُ؛ فَقِيلَ: دِرْعُهُ، وَأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ الْوَقْتَ صَفْرَاءَ وَلا بَيْضَاءَ، وَقِيلَ: تَزَوَّجَ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا، فَجَعَلَ لَهَا ثُلُثَهَا فِي الطِّيبِ.
ـ وَرَوَيْنَا فِي (الُمْسَنِد) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ عَلِيًّا، يَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ أَخْطُبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ابْنَتَهُ، فَقُلْتُ: مَا لِي مِنْ

الصفحة 29