كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ (¬1) ثم قال: فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ (¬2)». انتهى (¬3).
ونقل ابن عمرون عن عبد القاهر أنه قال (¬4): مذهب أبي الحسن أنّ الفاء لا تمنع يعني مع أن، قال: وأظنّ الزّمخشري عوّل على كلام عبد القاهر.
فقال في الحواشي: «يجوز دخول الفاء في خبر الاسم المتضمّن لمعنى الشّرط إذا دخل عليه أن على مذهب الأخفش، ولا يجوز على مذهب سيبويه (¬5).
لكن قال المبرد في المسائل المشروحة من الكتاب (¬6): «كان الأخفش يضعّف (إن الّذي يأتيني فله درهم) لدخول إنّ على الّذي. ولا أدري ما قال إلّا غلطا».
وكذا نقل السيرافي عن الأخفش أنه يضعف ذلك.
قال ابن عمرون: والّذي يظهر أنّ الأخفش هو الّذي يمنع؛ لأنّه يجوّز زيادة الفاء، فيمكن إذا ورد عليه شيء من ذلك أن يخرّجه على زيادة الفاء، وسيبويه لا يعتقد ذلك» انتهى (¬7). -
¬__________
(¬1) و (¬2) سورة النساء: 97.
(¬3) شرح الكافية الشافية لابن مالك: (1/ 377) (مكة المكرمة).
(¬4) انظر كتاب المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر: (1/ 324) يقول: وقد اختلفوا في أن هل تمنع من الفاء أم لا؟ فمذهب أبي الحسن أنها لا تمنع، وعلى ذلك تقول: إنّ الّذي في الدّار فمكرم ... إلخ.
(¬5) قال الزمخشري في المفصّل: (ص 27): «إذا تضمّن المبتدأ معنى الشّرط جاز دخول الفاء على خبره، وذلك على نوعين: الاسم الموصول والنكرة الموصوفة إذا كانت الصّلة أو الصفة فعلا أو ظرفا، ثم مثل لذلك وقال: «وإذا دخلت ليت أو لعلّ لم تدخل الفاء بالإجماع، وفي دخول إن خلاف بين الأخفش وصاحب الكتاب».
وشرحه ابن يعيش فقال: «وأما إن فذهب سيبويه إلى جواز دخول الفاء في خبرها مع هذه الأشياء؛ لأنها وإن كانت عاملة فإنها غير مغيرة معنى الابتداء والخبر؛ ولذلك جاز العطف عليها بالرفع على معنى الابتداء. وقال الأخفش: لا يجوز دخول الفاء مع إن؛ لأنها عاملة كأخواتها، والأول أقرب إلى الصّحّة، وقد ورد به التنزيل» شرح المفصل (1/ 101).
(¬6) من مؤلفات المبرد ولم أعثر عليه. انظر: بغية الوعاة (1/ 219) وقد سماه السيوطي: الرد على سيبويه. والمطبوع هو كتاب الانتصار لسيبويه على المبرد لابن ولاد المتوفى سنة (332 هـ).
(¬7) والتحقيق في المسألة أن النص الذي نقله ابن مالك عن الأخفش في كتابه المذكور، والذي وجدته أنا أيضا هو المعتمد، كذا ما حكاه عبد القاهر عن مذهب أبي الحسن: أن الفاء ليست بممنوعة مع إن، وكيف يخالف عالم مشهور كالأخفش نصوص القرآن واستعمالاته؟.

الصفحة 1057