كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لقيته طالحا على الحال (¬1).
وأما قول المصنف: وربما جرّ مقرونا بإن لا إلى آخره (فإنه يشير) (¬2) إلى ما حكى يونس في هذا المثال إن لا صالح فطالح (¬3).
قال المصنف: «التقدير إن لا أمر بصالح فقد مررت بطالح قال (¬4): وأجاز يونس امرر بأيهم أفضل إن زيد وإن عمرو على تقدير إن مررت بزيد وإن مررت بعمرو (¬5).
وجعل سيبويه إضمار الباء بعد إن هذه أسهل من إضمار ربّ بعد الواو». انتهى.
وكلامه يشعر بأن سيبويه يرتضي ما حكاه يونس وعبارة سيبويه تعطي خلاف هذا فإنه قال (¬6): وزعم يونس أنّ من العرب من يقول: إلّا صالح فطالح على إن لا أكن مررت بصالح فبطالح وهذا قبيح ضعيف (¬7) لأنّك تضمر بعد إن لا فعلا آخر غير الذي يضمر بعد إن لا في قولك: إن لا يكن صالحا فطالح، ولا يجوز أن يضمر الجارّ ولذلك لمّا ذكروه في أول كلامهم شبّهوه بغيره من الفعل، وكان هذا عندهم أقوى إذا أضمرت ربّ ونحوها في قولهم:
769 - وبلدة ليس بها أنيس ... [إلّا اليعافير وإلّا العيس] (¬8)
ومن ثمّ قال يونس: امرر بأيّهم أفضل إن زيد وإن عمرو يعني إن مررت بزيد -
¬__________
(¬1) أي منصوبا على الحال.
(¬2) زيادة يقتضيها المقام ليست في النسخ.
(¬3) كتاب سيبويه (1/ 262).
(¬4) أي المصنف وانظر شرح التسهيل له (1/ 364).
(¬5) نصه في كتاب سيبويه (1/ 263).
(¬6) انظر نصه في كتاب سيبويه (1/ 262).
(¬7) علق عليه الأستاذ عبد السّلام هارون فقال: «قال السيرافي ما ملخصه: قبح سيبويه قول يونس من جهتين: إحداهما: أنك تحتاج إلى إضمار أشياء، وحكم الإضمار أن يكون شيئا واحدا. والثانية: أن حرف الجر يقبح إضماره إلا في مواضع قد جعل منه عوض» (كتاب سيبويه: 1/ 262).
(¬8) البيتان من الرجز المشطور وهما لجران العود عامر بن الحارث (شاعر جاهلي) من مقطوعة لا تتجاوز سبعة أبيات (ديوان جران العود ص 52) طبعة دار الكتب تحقيق القسم الأدبي.
مفرداته: الأنيس: ما يؤتنس به من إنسان أو حيوان. اليعافير: جمع يعفور وهو ولد الظباء. العيس:
الإبل ومعناه هنا بقر الوحش.
والشاعر يشكو الغربة والبعد عن الأهل والأوطان.
وشاهده قوله: «وبلدة»: حيث أضمرت رب بعد الواو وعملت الجر في الاسم بعدها وجعله سيبويه تقوية لإضمار الفعل مع قوته إذ جاز إضمار حرف الجر مع ضعفه.
والبيت في شرح التسهيل (1/ 364) وفي التذييل والتكميل (4/ 226) وفي معجم الشواهد (ص 487).

الصفحة 1168