كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي فظنه قد خلج وإذا استقبلوه بأن كسروها كما يكسرونها بعد القول قال الشيخ: وهذا لا يعرفه البصريون وأجاز السيرافي إعمال الماضي بباقي شروط المضارع فيجيز أقلت زيدا منطلقا، وسيبويه لم يستثن إلا القول، فيظهر منه اختصاصه بالمضارع، قال الشيخ: وعلى كونه شرطا أخذه النحويون فإن سمع من كلامهم ذلك في الماضي كان حجة للسيرافي وإلا فلا يجوز (¬1).
ومنها: أن المصنف جعل من جملة الشروط كون المضارع مقصودا به الحال وإياه قصد بقوله: الحاضر، فقال الشيخ: ولم يذكر هذا الشرط غيره فيما أعلم. قال:
بل الظاهر من حيث شرط الاستفهام أنه يكون مستقبلا ألا ترى إلى قوله:
1174 - أمّا الرّحيل فدون بعد غد ... فمتى تقول الدّار تجمعنا (¬2)
فليس المعنى على الاستفهام عن ظنه في الحال أن الدار تجمعه وأحبابه وإنما هو استفهام عن وقوع ظنه لا استفهام عن الظن في الحال (¬3).
ومنها: أن غير المصنف لم يقيد الفصل بأحد المفعولين بل قال: يشترط أن لا يفصله أجنبي، وعنى بالأجنبي ما ليس معمولا للفعل فإن كان معمولا للقول ظرفا أو غيره لم يعتد بفصله فيجوز على هذا: أمجدّا تقول هندا راحلة؛ بجعله مجدّا حالا من الضمير المستكن في القول. -
¬__________
- والشاهد قوله: (فقله قد خلج) حيث أجري الأمر من القول مجرى الظن فنصب به المفعول الأول وهو الضمير والمفعول الثاني وهو جملة (قد خلج) فهي محل نصب وإجراء الأمر من القول مجرى الظن هو مذهب الكوفيين كما بين الشارح.
(¬1) التذييل (2/ 1074).
(¬2) البيت من الكامل وهو لعمر ابن أبي ربيعة وهو في الكتاب (1/ 124)، والمقتضب (2/ 348)، وجمل الزجاجي (ص 314)، وابن يعيش (7/ 78)، والتذييل (2/ 175)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 462) ط العراق. وأوضح المسالك (1/ 126)، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل (1/ 155)، والخزانة (1/ 423)، والليثي (2/ 434)، والتصريح (1/ 262)، وديوانه (ص 394).
والشاهد قوله: (فمتى تقول الدار تجمعنا) حيث إن متى «ظرف للقول فجعله مستقبلا وقد رد بهذا على ابن مالك الذي جعل من شروط القول أن يكون مضارعا مقصودا به الحال وأجيب عن هذا بأن «متى» ظرف لقوله تجمعنا فالمستقبل هو الجمع والقول حالي ولا يضر كونه غير مستفهم عنه حينئذ لأن الشرط سبقه بالاستفهام، ينظر في ذلك حاشية الخضري (1/ 155).
(¬3) التذييل (2/ 1075 - 1076).

الصفحة 1547