كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قامت هند والنار اضطرمت؛ بلزوم التاء في اللغة المشهورة، كذلك تقول: تقوم هند والنار تضطرم، وكما جاز للفصل: حضر القاضي امرأة، يجوز للفصل:
يحضر القاضي امرأة وكما ضعفت:
1219 - ما برئت من ريبة وذمّ ... في حربنا إلّا بنات العمّ (¬1)
ضعف: (لا ترى إلّا مساكنهم) وما عومل به.
1220 - ولا أرض أبقل إبقالها (¬2)
يعامل بمثله أحد المضارعين في قول ذي الرمة:
1221 - وهل يرجع التّسليم أو يكشف العمى ... ثلاث الأثافي والرّسوم البلاقع (¬3)
لأن أحدهما مسند إلى ثلاث، والآخر مسند إلى ضميره، والراوية فيهما بالياء.
هذا آخر كلام المصنف (¬4)، وإنه لجدير أن يتمثل بقول القائل:
1222 - وآخذ اللّفظ فضّة فإذا ... ما صغته قيل إنّه ذهب
وعلى الناظر أن يعتبر ويتأمل كيف أورد هذا الرجل الموفق الكلام في هذا الفصل [2/ 235] وكيف هو كلام منتظم منسجم مرتبط بعضه ببعض وهو مع ذلك واف بالغرض يفصح عن المقصود، وإن أردت أن تعرف قدر ذلك فانظر إلى كلام من تعرض إلى شرح هذا الكتاب فيظهر لك ما قلته، ثم هاهنا أمور ينبّه عليها:
1 - منها: أن المغاربة يذكرون في كتبهم أن تأويل المذكر بالمؤنث لا يجوز إلا في قليل من الكلام؛ حتى عدوا من أقبح الضرائر قول القائل: -
¬__________
(¬1) تقدم ذكره.
(¬2) تقدم ذكره.
(¬3) البيت من الطويل وهو في: المقتضب (2/ 174) برواية: «أو يدفع البكا»، (4/ 144)، والتذييل (2/ 1153)، وجمل الزجاجي (ص 141)، والحلل في شرح أبيات الجمل (ص 170)، وشرح المفصل لابن يعيش، (2/ 122)، والمخصص (17/ 100، 125)، والهمع (2/ 150)، والدرر (2/ 106)، والأشموني (1/ 187)، وديوانه (ص 332).
والشاهد قوله: «وهل يرجع التسليم أو يكشف ... ثلاث الأثافي»؛ حيث روي الفعلان بالياء مع أن أحدهما مسند إلى ثلاث الأثافي والآخر مسند إلى ضميره، والأثافي مؤنث مجازي التأنيث؛ فتأنيث الفعل الأول جائز والآخر واجب، ولكنه جاء مذكرا للضرورة.
(¬4) شرح التسهيل للمصنف (2/ 116).