كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المخرج تقديرا من متروك فلا يتضح؛ لأنّ المراد بالمخرج من متروك المفرّغ كما تقدّم، وهو من قبيل المتصل،
والمراد بالمخرج تقديرا المنقطع، فلا يجتمعان (¬1)، وأشار بقوله:
بشرط الفائدة؛ إلى أنّه لا يستثنى نكرة من نكرة (¬2)، ولا معرفة من نكرة (¬3). ولا نكرة من معرفة (¬4)، ما لم تتحصّل الفائدة (¬5)، فإن حصلت، وذلك بأن تكون النكرة - مخرجة أو مخرجا منها - مختصة، جاز.
ويتعلق بهذا الموضوع كلام ينتظم في مباحث:
الأوّل:
قال المصنف (¬6): الباء من قولي: بـ (إلّا) متعلقة بالمخرج واحترز بذلك من (إلّا) بمعنى (غير) كقوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا (¬7) والتي بمعنى -
¬__________
- المخرج تقديرا، من مذكور: قوله تعالى ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ [النساء: 157]، فإن الظن - وإن لم يدخل في العلم تحقيقا - فهو في تقدير الداخل فيه، إذ هو مستحضر يذكره في كثير من المواضع فهو حين استثنى مخرج ما قبله تقديرا. وينظر أيضا: الهمع (2/ 223) فقول المصنف: «تحقيقا، أو تقديرا» إشارة إلى قسمي المتصل، والمنقطع، وقوله: «من مذكور أو متروك» إشارة إلى قسمي التام والمفرغ.
(¬1) ينظر الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 101).
(¬2) في التذييل والتكميل (3/ 499)، فلا يقال: جاء قوم إلا رجلا، ولا قام رجال إلا رجلا، فإن دخلت فائدة جاز، كقوله تعالى: فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً [العنكبوت: 14].
(¬3) فلا يقال: جاء قوم إلا زيدا فإن عمت النكرة جاز، نحو: ما قام أحد إلا زيد أو زيدا فالفائدة حاصلة في النفي للعموم. ينظر: الهمع (1/ 223)، وفي المساعد لابن عقيل (1/ 550).
(¬4) في الأصول في النّحو لابن السراج - بتصرف - «لا يجوز استثناء من النكرة في الموجب، لا تقول:
جاءني قوم إلا رجلا، لعدم الفائدة في استثنائه فإن نعته أو خصصته جاز وامتناعه من جهة الفائدة، فحيث وقعت الفائدة جاز» ينظر: الأصول في النحو لابن السراج (1/ 346) وفي الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 378): جواز الاستثناء من النكرة إذا حصلت الفائدة.
(¬5) وإنما امتنع الاستثناء من المجهول؛ لأن الفائدة في الاستثناء إخراج الثاني مما دخل فيه الأول، فإن كان المستثنى منه مجهولا فلا يتحقق ذلك؛ لأنه لا يدل بظاهره على دخول المستثنى فيه حتى يخرج منه وامتنع أيضا أن يكون المستثنى مجهولا؛ لأنه لإيهامه لا يعلم قدره، فلا يتبين المستثنى والاستثناء إنما وضع لإبانة المراد وإزالة اللبس. ينظر الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 374).
(¬6) شرح التسهيل (2/ 268). تحقيق د/ عبد الرحمن السيد، ود/ بدوي المختون.
(¬7) الأنبياء: 22. ينظر معاني القرآن للفراء (2/ 200) طبعة دار الكتب المصرية حيث قال: (إلا) -

الصفحة 2109