كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى ذلك جاء الاستعمال في ضروب العدد، إلا ما كان من الثلاثة إلى العشرة، فإنه يبين بجموع القلة؛ لأنّها تشبه الآحاد، من جهة تكسيرها تكسير الآحاد، وتحقيرها على لفظها، كما تحقّر الآحاد ومن جهة أنّها توصف بها الآحاد، نحو:
برمة أعشار، وثوب أخلاق (¬1)، ومن جهة عود الضمير المفرد المذكّر عليها، نحو قوله تعالى: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ (¬2)، ومما حسن تبيينها بها مناسبتها لها في القلة، ومما يبيّن لك أنّ الأصل في مفسّر الثلاثة إلى العشرة، التعيين بالمفرد أنّهم قد بيّنوا ضربا منها به، وذلك قولهم: ثلاثمائة، وأربعمائة، إلى الألف (¬3)،
وقولهم: ثلاث مئين وثلاث مئات شاذّ في القياس، وإنّما يجيء في الشعر، وأما إضافة الثلاثة، وأخواتها إلى جمع الكثرة فقليل، وغيره مقيس. اه (¬4).
ولكن قد تقدّم قول المصنف: والقياس يقتضي أن يقال: ثلاث مئات، أو مئين.
وقال سيبويه - رحمه الله تعالى -: وأما تسعمائة، وثلاثمائة فكان ينبغي أن يكون في القياس مئين، أو مئات، ولكنّهم شبهوه بعشرين، وأحد عشر، حين جعلوا ما يبين العدد واحدا؛ لأنه اسم لعدد، وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحدا، والمعنى جمع (¬5). انتهى، وهو خلاف ما قاله الفارسيّ، وقد جمع النحاة بين القولين بأن قالوا: لنا قياسان (¬6):
أحدهما: أصل، وهو أنّ أصل تمييز العدد أن يكون واحدا. -
¬__________
- وذلك أنّ المعدود قد علم قدره بذلك العدد، وإنّما يحتاج إلى ما يبين جنسه، والواحد يكفي في ذلك ولفظه أخف من لفظ الجمع، فكان التبيين به أولى ...».
ينظر: التذييل والتكميل (4/ 150) تحقيق د/ الشربيني أبو طالب.
(¬1) في اللسان مادة «خلق»: وقد يقال: ثوب أخلاق، يصفون به الواحد، إذا كانت الخلوقة فيه كله، كما قالوا: «برمة أعشار».
(¬2) سورة النحل: 66.
(¬3) في التذييل والتكميل (4/ 151): «وجاء الاستعمال بها في حال السعة والاختيار».
(¬4) ينظر: المرجع السابق (4/ 152) والمسائل الشيرازيات: المسألة الثانية والعشرون (2/ 353 - 365) رسالة دكتوراه تحقيق د. علي جابر منصور، بجامعة عين شمس تحت رقم (21210).
(¬5) في هذا النقل عن سيبويه تصرف في العبارة. ينظر: الكتاب (1/ 209).
(¬6) نقل ناظر الجيش عن أبي حيان هذين القياسين، ولم ينسبهما إليه.
ينظر: التذييل والتكميل (4/ 155).