كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على الأدلة على هذا الحكم فأخرجها عن ظاهرها بغير موجب وحكم بزيادة اللام مع إمكان القول بعدم الزيادة.
وبعد: فلا يخفى على الناظر وجه الصواب والوقوف مع ما ورد عن العرب حيث لا مانع من الحمل على ظاهر ما ورد عنهم.
ومنها:
أنه قال: وقد يقرن القسم المؤخر بفاء فيغني جوابه، وقال في الشرح: فيجب الاستغناء بجوابه؛ لأن الفاء تقتضي الاستئناف وعدم تأثر ما بعدها بما قبلها، وأنشد على ذلك:
2842 - فإمّا أعش حتّى أدبّ على العصا
البيت المتقدم الذكر، فقال الشيخ: قول المصنف يدل على أن للشرط جوابا محذوفا أغنى عنه جواب القسم، وليس كذلك، بل الجملة القسمية هي نفس جواب الشرط؛ ولذلك دخلت الفاء، فليس للشرط جواب محذوف أغنى عنه جواب القسم (¬1).
وأقول: ما ذكره الشيخ حق لا شبهة فيه. وقد كنت أيام الاشتغال وقفت على كلام المصنف رحمه الله تعالى في شرح الكافية فرأيته ذكر هذه المسألة كما ذكرها هنا واستشهد بالبيت المذكور (¬2) فحصل في خاطري [4/ 60] أن القسم وجوابه هو جواب الشرط، وأن لا حذف أصلا وجزمت بذلك، ولكن لما رأيت الشيخ ذكر ذلك في شرحه اقتصرت على نسبته إليه.
ثم قال الشيخ: وأما تجويز ابن السراج حذفها (¬3) - يعني الفاء - فينبغي ألا يجوز؛ لأن حذف فاء جواب الشرط لا يجوز إلا في الضرورة نحو قوله:
2843 - من يفعل الحسنات الله يشكرها ... [والشّرّ بالشّرّ عند الله مثلان] (¬4)
-
¬__________
(¬1) التذييل (7/ 166).
(¬2) الكافية الشافية (2/ 892).
(¬3) الأصول (2/ 193).
(¬4) البيت من البسيط، قيل لعبد الرحمن بن حسان، وقيل لغيره. الكتاب (1/ 435، 458) والمقتضب (2/ 72) والمقرب (1/ 276) وانظر التذييل (7/ 166).

الصفحة 3132