كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 8)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأشار المصنف بقوله وقد تلحق جواب الشرّط إلى البيتين اللذين ذكر في شرح الكافية (¬1) أن سيبويه أنشدهما (¬2)، وهما قول القائل (¬3):
3679 - نبتّم نبات الخيزرانيّ في الثّرى ... حديثا متى ما يأتك الخير ينفعا (¬4)
وقول الآخر (¬5):
3680 - فمهما تشأ منه فزارة تعطكم ... ومهما تشأ منه فزارة تمنعا (¬6)
وأعطى قوله «اختيارا» أن ذلك جائز في الكلام، لكن قال سيبويه (¬7): «وذلك -
¬__________
(¬1) انظر شرح الكافية الشافية (3/ 1405).
(¬2) انظر الكتاب (3/ 515).
(¬3) هو النجاشي كما في الخزانة (4/ 564) واسمه قيس بن عمرو بن مالك من بني الحارث بن كعب.
(¬4) هذا البيت من الطويل قاله النجاشي من قصيدة يهجو بها عامر بن صعصعة.
الشرح: قوله نبتم نبتا من باب قتل والاسم النبات، والمعنى نبتم كما ينبت الخيزراني، والخيزران بفتح الخاء وضم الزاي هو شجرة وليس من نبات أرض العرب وإنما ينبت ببلاد الهند وهو عروق ممتدة في الأرض، وقد يقال لكل طري من النبت ناعم خيزران، ولكونه عروقا قال في الثرى، ويروى «في الوغى» و «حديثا» حال من «الخيزراني» ومعناه: القريب، يقول: لستم بأرباب نعمة قديمة وإنما حدثت فيكم عن قرب فقد نميتم كما ينمى الخيزران بنعومة وطراوة، فإن المال متى ما جاء نفع، وعلى هذا طريقة إرسال المثل وقال العيني (3/ 344): حديثا منصوب بفعل محذوف تقديره: حدث حديثا.
وانظر الخزانة (4/ 564) ملخصا.
والشاهد في: قوله: ينفعا حيث أكده بالنون وهو جواب الشرط وليس من مواضع التوكيد بالنون لأنه خبر، يجوز فيه الصدق والكذب، ولكنه أكد تشبيها بالنهي حين كان مجزوما غير واجب.
وانظر البيت في الكتاب (3/ 515) وشرح الكافية للرضي (2/ 403) والأعلم بهامش الكتاب (2/ 152) (بولاق) والخزانة (4/ 563) والعيني (3/ 3444)، والهمع (2/ 78) والدرر (2/ 97).
(¬5) هو عوف بن عطية بن الخرع كما في الكتاب (3/ 515) وقيل: الكميت بن معروف، وقيل:
الكميت بن ثعلبة.
(¬6) هذا البيت من الطويل. الشرح: فزارة بفتح الفاء في غطفان وهو من قولهم: فزت الشيء: إذا صدعته، والفزرة: القطعة، يقول: إن شاءت فزارة أن تعطيكم الدية أو بعضها أعطتكم، وإن شاءت أن تمنعكم منعتكم.
والشاهد في: قوله «تمنعا» بنون التوكيد الخفيفة المبدلة ألفا للوقف، وهو جواب الشرط وليس من مواضع النون ولكنه أكد تشبيها بالنهي حين كان مجزوما غير واجب. وانظر البيت في الكتاب (3/ 515) وشرح الكافية للرضي (2/ 403)، والخزانة (559) والعيني (4/ 330)، وشرح التصريح (2/ 206) والهمع (2/ 79) والدرر (2/ 100).
(¬7) انظر الكتاب (3/ 515).

الصفحة 3934