كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 9)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة، ففي هذا الكتاب وافق سيبويه، وفي شرح الكافية اختار المنع، وقال: أجاز ذلك سيبويه دون سماع، ومنعه الكسائي والفراء، وبقولهما أقول» انتهى.
وقد عرفت ما قاله بدر الدين من أن توجيه ذلك أن يكون ذلك أن يكون الاسم مرفوعا بفعل مضمر يفسره الفعل الظاهر لصحة عمله في محل الاسم السابق لو خلا عن الشاغل، إلا أن في ما قاله نظرا.
وأما المسألة الثانية:
فقد اقتصر المصنف فيها على ذكر حكم واحد وهو: تقديم معمول الجواب المجزوم عليه، وكلامه في الكافية يزيد على ذلك فإنه قال (¬1):
وقد يلي الجزاء ما فيه عمل ... عند سوى الفرّا وشيخه قبل
كزيدا إن تسل يبن وكالمنى ... إن تزك تبلغ رأياه حسنا
وقال في شرح ذلك (¬2): «مثال إيلاء الجزاء ما عمل فيه قول طفيل الغنوي:
4031 - وللخيل أيّام فمن يصطبر لها ... ويعرف لها أيّامها الخير تعقب (¬3)
قال: ولم يجز الفراء (¬4) مثل هذا، وهو محجوج بالنقل، وأجاز هو والكسائي (¬5) تقديم معمول الجزاء على أداة الشرط، نحو: المنى إن تزك تبلغ، وأجاز الكسائي (¬6) وحده: زيدا تسأل يبن» انتهى.
فذكر ثلاث مسائل:
الأولى:
تقديم معمول الجزاء المجزوم عليه وذكر أن الفراء يمنعه.
الثانية:
تقديم معمول الجزاء على أداة الشرط، وذكر أن الكسائي والفراء يجيزان ذلك. -
¬__________
(¬1) انظر شرح الكافية الشافية (3/ 1594).
(¬2) انظر شرح الكافية الشافية (3/ 2600) وقد نقله عنه بتصرف.
(¬3) سبق شرحه والتعليق عليه في الصفحة السابقة.
(¬4) انظر معاني القرآن (1/ 422، 423).
(¬5) انظر معاني القرآن (1/ 422).
(¬6) انظر التذييل (6/ 847)، والهمع (2/ 61).

الصفحة 4365