كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 10)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بزيادة المكرر متى وجد إن لم يعارض دليل أصالة بشرط أن تكون مصاحبة المكرر؛ لأكثر من أصلين، ثم المضعف في الكلمة قد يكون حرفا واحدا نحو: جلباب، وقد يكون حرفين نحو: صمحمح لكن الفاء لا تضاعف وحدها، ولم تضاعف قط إلا مع العين (¬1)، ولم يأت من ذلك إلا مرمريس، ومرمريت، وهما نادران كما تقدم التنبيه على ذلك، وأما العين فتضاعف وحدها كضرّاب، وعقنقل، وتضاعف مع الفاء كما قلنا في: مرمريس، وتضاعف مع اللام نحو: صمحمح، هذا في الثلاثي، وأما الرباعي فلم تأت الفاء فيه مضاعفة لا وحدها ولا مع غيرها، وأما العين فضوعفت وحدها نحو: علّكد (¬2)، وهلّقس (¬3)، وأما اللام فضوعفت وحدها، فقد تضاعف الأولى نحو: شفلّح (¬4)، وعدبّس (¬5)، وقد تضاعف الثانية نحو: سبهلل (¬6). وعربدّ (¬7)، وأما الخماسي فلا يكون فيه تضعيف البتّة، إذا تقرر ما ذكرناه رجعنا إلى لفظ الكتاب، فقول المصنف: إن تضمنت كلمة متباينين ومتماثلين، ولم تثبت زيادة أحد المتباينين فأحد المتماثلين زائد - يستفاد منه أمران:
أحدهما: أن المكرر يحكم بزيادته لدلالة التكرير نفسه على الزيادة دون احتياج إلى دليل غيره. الثاني: أنه لا يحكم بزيادة المكرر، إلا إذا كان معه أكثر من أصلين، وإلى هذا أشار بقوله: ولم تثبت زيادة أحد المتباينين؛ لأنه متى ثبتت زيادة أحد المتباينين وجب الحكم بأصالة المكرر لوجوب [6/ 127] تكميل أقل الأصول، ومثال ما يحكم فيه بزيادة المكرر لعدم ثبوت زيادة أحد المتباينين: قردد، وجلبب، -
¬__________
(¬1) عند البصريين، وقال الكوفيون: يجوز تكرير الفاء وحدها، انظر: الإنصاف (2/ 792 - 795)، والهمع (2/ 215، 216)، وشرح الشافية (2/ 367).
(¬2) العلّكد: الضخم. اللسان «علكد»، وانظر: الكتاب (4/ 301)، والممتع (1/ 147).
(¬3) الهلّقس: الشديد. اللسان، «هلقس»، وانظر الكتاب (4/ 298).
(¬4) الشّفلّح: الغليظ الشفة. اللسان «شفلح»، وانظر الكتاب (2/ 339)، والممتع (1/ 148).
(¬5) جمل عدبس وعدبّس: شديد وثيق الخلق عظيم. اللسان «عدبس»، وانظر: الكتاب (2/ 339)، والممتع (1/ 121، 148، 162)، (2/ 739).
(¬6) جاء سبهللا: أي بلا شيء، وقيل: بلا سلاح ولا عصا. اللسان «سبهل»، وانظر: الكتاب، والممتع (1/ 152).
(¬7) العربدّ والعربدّ كلاهما حيّة تنفخ ولا تؤذي. اللسان «عربد»، وانظر: الممتع (1/ 152).

الصفحة 4960