كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أعطيتهوه، ومنع الفراء أيضا الاتصال.
وإن اختلفا فالفصل هو الكثير، تقول: هند الدّرهم أعطيتها إيّاه، وأعطيته إياها، ويجوز: أعطيتهاه وأعطيتهوها» انتهى (¬1).
وفي كتاب سيبويه ما يقتضي منع الاتصال إذا كان الضميران للمتكلم (¬2). وأما إذا كانا للغيبة فقال سيبويه: «فإذا ذكرت مفعولين كلاهما غائب، قلت:
أعطاهوها وأعطاهاه جاز وهو عربيّ لا عليك بأيّهما بدأت من قبل أنّهما كلاهما غائب، وهذا أيضا ليس بالكثير في كلامهم، والكثير في كلامهم أعطاه إيّاه» انتهى كلام سيبويه (¬3).
وأشعر قوله: والكثير في كلامهم أعطاه إيّاه - أن القليل جواز الاتصال وإن اتفق اللفظان؛ وعلى هذا لا يحسن قول المصنف فيما تقدم (¬4): إن لم يشتبها لفظا لإشعار كلام الإمام بخلافه.
البحث الرابع:
انتقد الشيخ على المصنف كونه مثّل للاتصال في الغائبين المختلفي اللفظ بما في بيت مغلس وهو (لضغمهماها) وبما روى الكسائي من (وأنضرهموها). قال:
لأن أحد الغائبين مخفوض، وأصحابنا ذكروا أنه لا يجوز فيه إلا الانفصال، نحو قولك: هند زيد عجبت من ضربه إيّاها (¬5).
قالوا: ولا يجوز من ضربهها إلّا في ضرورة، وأنشدوا بيت مغلّس؛ أو في -
¬__________
(¬1) التذييل والتكميل (2/ 229).
(¬2) يقول في كتابه (2/ 365) - بعد كلام عن أعطاهوك وأعطاهوني وأن العرب لم تتكلم به -:
«ويدخل على من قال هذا أن يقول الرّجل إذا منحته نفسه: قد منحتنيني، ألا ترى أنّ القياس قد قبح إذا وضعت ني في غير موضعها؟».
(¬3) انظر الكتاب (2/ 365).
(¬4) المسألة أنه إذا اشتبه الضميران الغائبان فقد أوجب ابن مالك فصلهما، تقول: مال زيد محمد أعطاه إياه. وقال سيبويه: الكثير أعطاه إياه، على أن سيبويه عند ما مثل للاتصال مثل بضميرين مختلفين وهو أعطاهوها، وهذا لا يمنعه ابن مالك حيث قال: وربّما اتّصلا غائبين إذا لم يشتبها لفظا. كذا فليلاحظ.
(¬5) في النسخ: هند عجبت ... إلخ، بحذف زيد، وما أثبتناه وهو الصحيح من التذييل والتكميل.