كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأنشد أيضا:
276 - جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر ... وحسن فعل كما يجزى سنمّار (¬1)
قال المصنف (¬2): «والنّحويون إلا أبا الفتح يحكمون بمنع مثل هذا، والصحيح جوازه لوروده عن العرب في الأبيات المذكورة وغيرها، ولأن جواز نحو: ضرب غلامه زيدا أسهل من جواز نحو: ضربوني وضربت الزّيدين، ونحو: ضربته زيدا على إبدال زيد من الهاء.
وقد أجاز الأول البصريون (¬3) وأجيز الثاني بإجماع حكاه ابن كيسان (¬4). -
¬__________
- ومعنى البيت: يقول أبو جندب: على قوم زهير أن يلوموا زهيرا؛ فإنه السبب في إيذائي لهم واعتدائي عليهم.
والبيت في شرح التسهيل (1/ 161)، وفي التذييل والتكميل (2/ 261)، وفي معجم الشواهد (ص 56).
ترجمة أبي جندب: هو أبو جندب بن مرة، أحد شعراء هذيل المعدودين، وهو أخو عروة وأخو خويلد بن مرة المشهور بأبي خراش الذي سبقت ترجمته.
وانظر ترجمة أبي جندب وأخباره في الشعر والشعراء (2/ 668).
(¬1) البيت من بحر البسيط، قائله سليط بن سعد كما في مراجعه. ولم تذكر مراجعه بيتا قبله أو بيتا بعده.
اللغة: أبا الغيلان: بكسر الغين كنية رجل آذوه بنوه وأهله. سنمّار: رجل رومي بنى قصر الخورنق للنعمان بن امرئ القيس ملك الحيرة بظاهر الكوفة، فلما فرغ من بنائه ألقاه النعمان من أعلى القصر؛ لئلا يبني مثله لغيره فخر ميتا، فصار مثلا عند العرب لسوء المكافأة. والشاهد والمعنى واضحان.
والبيت في شرح التسهيل (1/ 161)، وفي التذييل والتكميل (2/ 261)، وفي معجم الشواهد (ص 164).
(¬2) أي في شرح التسهيل (1/ 161).
(¬3) المسألة بالتفصيل في كتاب الإنصاف (1/ 58): أيّ العاملين في التّنازع أولى بالعمل؟ قال ابن الأنباري: «ذهب الكوفيّون في إعمال الفعلين نحو أكرمني وأكرمت زيدا، وأكرمت وأكرمني زيد - إلى أنّ إعمال الفعل الأول أولى، وذهب البصريّون إلى أنّ إعمال الفعل الثّاني أولى». ثم احتج لكل من الفريقين ورجح رأي البصريين.
وقد نقد أبو حيان المصنف في هذا الدليل قائلا: «لا تنظّر مسألة: ضرب غلامه زيدا بمسألة: ضربوني وضربت الزّيدين؛ لأن الأخيرة خارجة عن القياس في مسائل استثنيت بتأخّر مفسر الضّمير فيها، وما كان خارجا عن القياس لا يقاس عليه ولا يشبّه به» (التذييل والتكميل: 2/ 261).
(¬4) شرح التسهيل (1/ 161)، وحاشية الصبان (1/ 61).
ونقده أبو حيان أيضا في هذا الدليل قائلا: «لا إجماع في المسألة، بل فيها خلاف: ذهب الأخفش إلى جواز ذلك، وذهب غيره إلى أنّه لا يجوز».
ثم قال: «وكثيرا ما يدّعي المصنّف الإجماع فيما فيه الخلاف» (المرجع السابق).

الصفحة 551