كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

و (¬1) قوله: (ومن الثالث أصول الفقه أي: أدلته) أي: ومن أمثلة المعنى الثالث وهو الأصل الذي يراد به (¬2) الدليل قولهم: أصول الفقه أي: أدلة الفقه.
ومثاله أيضًا: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة.
ومثاله أيضًا: الأصل في هذه المسألة قول مالك: كذا، أي: و (¬3) الدليل فيها الكتاب أو السنة (¬4) أو قول (¬5) مالك.
فذكر المؤلف للأصل ثلاثة معان: واحد لغوي واثنان اصطلاحيان.
وذكر في شرح المحصول معنىً رابعًا وهو ما يقاس عليه (¬6)؛ لأن الشيء الذي يقاس عليه يسمى أيضًا في الاصطلاح أصلاً كقياس الأرز على الحنطة (¬7) في تحريم الربا (¬8).
هذا بيان الأصول (¬9) لغة واصطلاحًا وهو اللفظ المضاف.
وأما بيان الفقه لغة واصطلاحًا وهو اللفظ المضاف إليه فقد بينه بقوله:
¬__________
(¬1) "الواو" ساقطة من ط.
(¬2) "به" ساقطة من ط.
(¬3) "الواو" ساقطة من ز وط.
(¬4) في ز وط: "والسنة".
(¬5) في ط: "لقول".
(¬6) يقول القرافي في نفائس الأصول: "والأصل الرابع الصورة المقيس عليها في القياس فإنهم يسمونها أصلاً وليست من هذه الأقسام، فالأصول حينئذ أربعة متباينة بالحدود والحقيقة واللفظ بينهما مشترك".
انظر: نفائس الأصول تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض 1/ 157.
(¬7) في ط: "القنطية" وهو تصحيف.
(¬8) شرح تنقيح القرافي ص 16.
(¬9) في ط: "الأصل".

الصفحة 156